شارك

التسميات

تعديل

تابعونا


تابعونا


السبت، 14 يناير 2023

قصاصا أم حدا.

 *قصاصا أم حدا*؟ 

✒️ عبدالباسط الدبعي المحامي 

................... . ........

    *قاسم الزبيدي* كانت جنازته - رحمه الله_  هي الأضخم في تاريخ الشمايتين . الآلاف المحتشدة وتحت شعار ( العدالة مطلبنا) خرجت منددة  بالجريمة بل بالجرائم البشعة  التي اهتزت لها أفئدة أهل اليمن ( ارقّ القلوب وألْيَنها ) بشهادة الرحمة المهداة للعالمين( صلى الله عليه وسلم) لا خلاف على وحشية الجريمة وهمجية مقترفيها. غير أن بعضا من جدل أُثيرَ - وإن بصوت خفيض - حول  التوصيف الحق  للجريمة  أهي قتل عمدي عقوبته القصاص لتوافر شروطه وطلبه من أولياء الدم. ام هي حرابة الحد فيها هو حق الله لا يُنظر فيه إلى الافراد؟ 

لكن ما الذي جعل من هذه الجريمة دونا عن سواها مثار جدل بين كونها قتلا ام حرابة،؟ سبب ذلك قطعا هو بشاعة الجريمة وتطلع الرأي العام إلى تطبيق اقسى عقوبة ممكنة تناسب وحشية الجريمة. ولا أشفى لصدور قوم مؤمنين واذهب لغيظ قلوبهم إزاء هذه الواقعة من عقوبة الحرابة.

لكن المشكل في الأمر أن أول ما يتبادر إلى ذهن أهل القانون أن الحرابة لا تكون إلا بقطع الطريق. خارج العمران !! تعالوا إذن إلى النص القرآني الوحيد الوارد في هذا الشأن وهو قوله سبحانه ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ..... الخ الآية 33 سورة المائدة)  نجدها وردت على عمومها دون تخصيص بالعمران ولا إشارة إلى الخروج وقطع السبيل ! 

فمن أين إذن خرج هذا التقييد عند بعض الشراح قديما وحديثا ؟ السبب في ذلك من وجهة نظري هو ربط النص الكريم  أعلاه بسبب النزول حيث نزلت في اؤلئك النفر من عكل الذين قتلوا الراعي الذي أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم معهم.فسملوا عينيه وقتلوه وساقوا الإبل ! غير  أن العبرة كما يقولون  هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم تعالوا الى من قال بذلك من فقهاء المذاهب الأربعة. يتضح باستعراض اقوال هؤلاء الأئمة أن أبا حنيفة هو من انفرد باشتراط أن يكون ذلك في الصحراء خارج المصر ( العمران) معللا ذلك أنه في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين .بمعنى أن المجني عليه يمكنه الصراخ والاستغاثة فسرعان ما يغاث - وخالفه في ذلك  كل من الشافعي والحنابلة والمالكية  وأبو ثور  والاوزاعي والليث والظاهرية . إذ ذهب هؤلاء إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد. لان الآية بعمومها تتناول كل محارب ولأنه في المصر أعظم ضررا.  وقال القرطبي ( والمغتال كالمحارب وهو أن يحتال في قتل انسان على أخذ ماله وان لم يشهر السلاح .ولكن دخل عليه في بيت او صحبه في سفر فاطعمه سما فقتله ف( يُقتل حدا لا قودا) يعني حدا لا قصاصا . ووفقا لذلك ( فمن يسقي المجني عليه أو يطعمه مادة مخدرة أو يحقنه بها حتى يغيب عن صوابه ثم يأخذ ماله أو يخدعه حتى يدخله محلا بعيدا عن الغوث ثم يسلبه مامعه يعتبر محاربا( *نقلا عن عبدالقادر عودة* 

إذن مماسبق يتضح أن الآية الكريمة قد وردت على عمومها . وان جمهور الفقهاء لا يفرقون بين الصحراء والعمران . وهو ما نميل إليه كل الميل ونامله كل الامل ليكون  جزاءا وفاقا

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More